ورد ذكر القلم في ثلاث سور من القرآن هي : العلق ، القلم ، لقمان . 2. القلم : ما أعجب شأن القلم ؛ يشرب ظلمة ، ويلفظ نوراً ، وقد يكون قلم الكاتب أمضى من سيف المحارب . القلم سهم ينفذ في المقاتل ، وشفرة تطيح بها المفاصل . أبو حفص بن برد . 3. الأقلام مطايا الفطن . عمر بن مسعدة . 4. القلم بريد القلب ؛ يخبر بالخبر وينظر بلا نظر . عبد الله بن المقفع . 5. قالت العرب : عقول الرجال تحت أقلامها . 6. القلم أنف الضمير ؛ إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره . سهل بن هارون . 7. وأهيف مذبوح على صدر غيره *** يترجم عن ذي منطق وهو أبكم تراه قصيراً كلما طال عمره *** ويضحي بليغاً وهو لايتكلم

فضل يوم عرفه وفضائل يوم النحر



يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)
[سورة التوبة : 39].
والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.


يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197]
وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.


يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- :
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)
[سورة الحج:28].
قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.


يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].
قال ابن عباس – رضي الله عنهما - :
إنها عشر ذي الحجة
قال ابن كثير: وهو الصحيح.


يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)
رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.


يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- :
إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال:
( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5].
قال عمر – رضي الله عنه- :
قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.


صيام يوم عرفة : فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين)
صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة :( يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)
رواه مسلم في الصحيح
وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.


أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام) رواه أبو داود وصححه الألباني .


عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة )
صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة.
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.


كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة)
رواه مسلم في الصحيح.


مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني .



التكبير : فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين : التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى) .

وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة .


فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه.


فضائل يوم النحر


وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي:

أنه خير الأيام عند الله:
قال ابن القيم – رحمه الله
– في (زاد المعاد (1/54 )):
"خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر "

عن النبي صلى الله عليه وسلم
:
«إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر»

كما فى سنن أبي داود (1765)

[وصححه الألباني في صحيح أبي داود]".


أنه يوم الحج الأكبر..
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ وَقَالَ:

«
هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ»
[رواه البخاري 1742].


وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحجاج ما يلي:

رمي جمرة العقبة.

النحر.

الحلق أو التقصير.

الطواف.

السعي.

أنه يوم عيد المسلمين
:


قال صلى الله عليه وسلم:
«
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»
[رواه الترمذي (773) وصححه الألباني في صحيح الترمذي].

.

.
من منتديات الطريق الى الله

احكام النساء فى الحج‎


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , وصحبه وسلم آجمعين, وبعدُ:


هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام فريدةٌ, في " أحكام الحجِّ ", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ فأجادَ الشيخ بذكرِ بعض الفوائدِ المتعلقةِ فيه.


وأوردتُ بعدَ ذلك بعض "أحكام العيدين", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ أردفتها ضمن هذه المسائل لعلميتها ولخشية كثرةِ المقالاتِ في مثل هذا الأمر...

(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ)
قال الشيخُ –حفظه الله-:
* الحجُّ مفروضٌ على النساءِ كالرجال [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
وهو أحدُ أركانِ الإسلام, وهذه بعضُ المسائل في الحج:

(1) هل الحج على الفور؟ ذهبَ فريقٌ من العلماءِ أنهُ على الفورِ, لأنَّ الله علَّق الوجوبَ على الاستطاعةِ فمتى استطاعَتِ المرأة الحج وجبَ عليها, وقال بعضهم: يجوزُ التأخير إن عرضتْ عوارض, لأنَّ النبي –عليه السلام- لم يحجّ من فورِ فرضيَّتهِ, فمن يقول بأنًّ الحج على الفورِ: فلا يشترطُ ولا تلزم باستئذانَ زوجها, على أنَّ الذي ينبغي لها الصبر حتى تخرجَ بما تراهُ مناسباً, ومن يقولُ هو على التراخي فلا تخرجُ حتى تستأذنَ زوجها لأداءِ فريضةِ الحجِّ .


* أما إن نذرتْ الحجَّ وقد حجتِ الفريضةُ, فإن كانَ النذر بإذنِ الزوجِ فلا فائدةَ من استئذانهِ وليسَ له منعها, أمَّا إن نذرتْ من غيرِ رجوعٍ إلى الزوجِ واستئذانٍ, فإنَّ له منعها.

* أمّا إن كانَ الحج تطوعاً فيجبُ عليها استئذانها من زوجها, في قولِ أكثرِ العلماءِ.

(2)هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته ؟ الزوجُ غير مجبور على ذلك, إما إن تصدق عليها من مالهِ فهذا مستحبٌ وهو صنيعٌ حسن, ذلكَ أنه قيمها, وعلى المرأة أن تطيِّبَ النفقةَ التي تحجُّ بها, فقد ورد في الحديثِ : ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ! و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" فيجبُ عليهَا أن تطيِّبَ مالها حتى يقبله الله تعالى .


(3) هل تجب المحرمية في الحج ؟ نهى رسول الله عن سفرِ المرأة بلا محرم, وهذا ينتظم في أي سفرٍ من حجٍّ وغيره, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ». فجاءتْ مطلقة .

وورد من حديث أبي ه "ثلاثة أيام بلياليهن" ورواية "يوم وليلة" ورواية "بيومين" من ديثِ أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فقال العلماء: رواية ابن عباسٍ العامة هي القاضية على الرواياتِ كلها, فلا يحلّ للمرأة أن تسافرَ –سفراً عرفاً- بلا محرم .

* أما حجّ المرأة الفريضةِ مع النسوة الثقات, فذهب "أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالك" إلى جوازِ سفرِ المرأة بلا محرمٍ مع نسوةٍ ثقاتٍ, وبأن يكون الطريق آمناً, لقوله "من استطاع" وهذه مستطيعة, وبأنًّ أزواج النبي -عليه السلام- باستثناء زينب بنت جحش: خرجن في زمن عمر مع عثمانَ وعبد الرحمن إلى الحجَّ فكانتْ رفقة آمنة. وبحديث عدي الطائيّ " يا عدي يوشك إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ" يعني : ليسَ معها مَحرمٌ كما أفادَ شرَّح الحديثِ.

وذهب "أحمد" إلى عدم جوازِه للأحاديثِ المتقدمة, وحديث ابن عباسٍ قال: "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" .

تعريف المَحْرم:ما حرّم على التأبيدِ. كأبيها من النسب والرضاعةِ وأخيها, وأما المحارم المؤقتُون فلا يحلُّ السفرُ معهم, كزوج الأختِ لأنه قد يكلفها, وزوج العمة وزوج الخالةِ. فإنما منعوا من "النكاح" ليسَ إلاَّ .

ويكون المحرمُ "بالغاً" فلا يصحّ من صبيٍ .

(4)هل المعتدةُ تخرجُ إلى الحجِّ ؟ إن كانت الاعتداد من "طلقةٍ رجعيةٍ" فتلزم بالبقاءِ في بيتِ زوجها, فلا يحلّ لها الخروج إلى الحجِّ ولا إلى غيرِه أثناء زمن العدةِ,[وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ].

* أما المطلقة البائنةُ –التي لا سكنى لها ولا نفقة- فيجوز لها الخروجُ إلى الحجِّ عند الأكثرين من العلماء .

* أما المعتدة من وفاةِ زوجها, فإنها تنتظر أربعة أشهرٍ وعشراً, [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] وفي خروجها إلى الحجِّ قولان: فذهب عليُّ بن أبي طالبٍ وعائشة وجابر بن عبد الله وبن عباس إلى أنها تعتدُّ كيفَ تشاءُ؟ وأينَ تشاءُ؟ لأنَّ الله لم يذكر لها سوى التربص عن الزواج, وكانتْ عائشةُ –رضي الله عنها- تخرجُ نسواتها إلى الحجِّ والعمرةِ وهنَّ في عدَدِهنَّ من وفاةِ أزواجهنَ. وذهب "ابن عمر وأبيهِ وعثمان وابن مسعود" أنها تعتدُّ لزاماً في بيتِ زوجها, ولحديث الفريعة بنت سنانِ –أخت أبي سعيد الخدري- أنَّزَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّى لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. فقال لها « امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. والراجحُ عدمُ صحةِ هذا الحديث. فمن أرادتِ الرخصة أخذت بقولِ عائشة وغيرها, ومن أرادتِ العزيمة أخذت بقول ابن عمر –رضي الله عن الجميع- .


* وعلى المحرمِ أن يكونَ رفيقاً بأهلِ محارمِهِ, فقال قال عليه السلام لأنجشة في سفرٍ كانَ معها "رفقاً يا أنجشةُ سوقك بالقوارير" وكانَ أنجشةُ طيِّبَ الإنشادِ فإذا أنشدَ أسرعتِ الإبل وفوقها النساء, فقد تقع ! .


(5)إذا وصلتِ المرأة الميقات ؟ فأحكامها ما يلي :


* أن تهلَّ كما يهلّ الرجل, وتلبسُ ما شاءت من (المخيط, النعالِ, الخفين, وتغطية الرأس) اللهمَّ إلاَّ النقابُ والقفازُ (الجونت), إذ قال عليه السلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقدر وري مرفوعا وموقوفا على ابن عمر. وتكشفُ المرأة وجهها كالرجالِ لكن تَسدلُ المرأة إن مرَّ الرجال. فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

ويستحبُّ لها قبيل الميقاتِ أن تغتسلَ –سواء كانت حائضة أو نفساء أو طاهراً- لقولِهِ لأسماءِ بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر: «اغْتَسِلِى وَاسْتَذْفِرِى بِثَوْبٍ وأهلِّي. وهذا الغسل للتنظّف والتطهر لا لرفع الحدثِ, فصاحبة الحيض أو النفاس تضعُ قطنةً على موضعِ الدمِ حتى لا يسقط الدم.

*ويستحبُّ لها التطيّب والتكحل, لكن إن أهلَّتْ بالحج فلا يحلُّ لها كالرجال من التطيّبِ, لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- كانَ يتطيَّبُ قبل أن يهلَّ بالحجِّ, ولحديثِ "وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ « صَدَقَتْ صَدَقَتْ أنا أمرتها به" فدلَّ أن الاكتحالَ كالتطيب كان من محظوراتِ الإحرامَ على قول بعضِ الفقهاءِ, وذهبَ بعضهم إلى أنه لا حرجَ من الكحلِ في الإحرامِ لأنَّ الحديث "حادثة عين" ولا يدلّ أنه من "محظوراتِ الإحرام" .


* وتهلُّ –كما يهلُّ الرجال- من حين ميقاتها, " لبيكَ اللهم لبيك لبيكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك..." وتختار النسكَ, إن تمتعا: لبيكَ عمرة وإن إقراناً: لبيك عمرة مع حجة وإن إفراداً: لبيكَ حجة.


* وإن خشيتْ عدم استطاعتها إكمال الحج, من مرضٍ أو فقدانٍ سفر تقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني: سأتحلّل من المكان الذي أحبسُ فيه عن الفريضة. فحينها لا يكون في ذمتها دم, لأنه من لبَّى بالحجِّ ولم يشترطْ ولم يستطع إكمال الحجِّ فإنه قبل التحلل يذبح ذماً, لقوله [فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] لكن إن اشترطَ فإذا تحلّلَ فلا يلزم بالدم. ودليلُ الاشتراطِ حديث الصحيحين: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِيو قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.


* ويجوز لها لبس السراويل وأن تختضب –الحناء- لعدم ورودِ نصٍّ في حرمته, إلا أن يكون الخضابُ مطيَّباً فلا يحل للطيب.


* ويجوز لها لبس ما شاءتْ من الحليِّ ما لم تفتنْ بالحليِّ الرجالَ, لعدم ورودِ دليلٍ على حرمةِ لبسه أثناء إحرامها .


* وتبقى ملبيّة في طريقها إلاَّ أنها لا ترفعُ صوتَهَا, كما يفعلُ الرجل في تلبيتهم, لقوله في الصلاة: من رابه شيئا فليسبح وإنما التصفيق للنساءِ. وقيل: ترفع صوتها لقول جبريل للنبي –عليه السلام-: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية, وكانتْ عائشة ترفع صوتها بالتلبية وكانَ معاوية ينكر عليه. وأعدلُ الأقوال: إن لبَّت في حضور الرجال تخفضُ صوتها بالتلبيةِ, وإن كانت بعيدة عن محضرِ الرجالِ ترفع صوتها بالتلبية.


* ويختلف النساء عن الرجال في حالِ قدومهم البيتَ فالرجلُ يبدأ بالرمل في طوافِ القدوم (وهو المشي سريعاً في الثلاثة الأشواط الأول) إلاَّ أن المرأةَ ليسَ عليها الرمل. وإن خشي عليها زوجها الضياع صارَ معها حتى لا تفقدُ.


* وتذهب المرأة إلى منىً كحالِ الرجل سواء بسواء, لكن الحائض والنفساء تفعل ما تشاءُ إلا الطواف بالبيتِ, لقوله –عليه السلام- لعائشة: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيتِ .


* وتنطلق إلى مزدلفة, ورخّص لها الانصراف بعد غروبِ القمر –منتصف الليلِ- لقول أسماء: رُخِّص للظعن في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيابِ القمر. فتصلي المرأة المغرب والعشاء جمعاً ثم تتجه إلى منىً. وغيابُ القمر مسألة تقريبية, فبعضُ النساءِ انطلقنَ بعد غيابِ القمر ونساءٌ انطلقنَ بعد شطرٍ من الليل. ويجدرُ التنبيهُ أنَّ الأذان والإقامةَ " سنة " مع استحبابهما.


* أما الرجالُ فإنهم يمكثوا إلى أن يصلّوا الفجر بمزدلفة ثم ينطلقوا, ويحلُّ له ما للمرأةِ إن كان محرمها ورافقها ويخشى عليها الضياعَ, فذكر القفهاء أنَّ من يصاحبَ أهل الأعذار فإنه يأخذ حكمه .


* وترمي المرأة "الجمار" غورَ وصولها, والأفضلُ أن ترميَ بعد طلوعِ الشمسِ, وجوّز الجمهور: بعد صلاة الفجرِ .


* وعلى النساءِ والرجالِ " غض الأبصار" لقوله –عليه السلام-: من ملك سمعه وبصره غفر الله له .


* وإن طافتِ المرأة " طواف الإفاضة " ثم حاضتْ, فإن " طواف الوداعِ " يسقطُ عنها, قال ابن عباس: رخّص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق. عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى ، أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.


* ويجوز لها الجمع بين طوافِ الإفاضةِ وطوافِ والوداعِ في وقتِ واحدٍ, والأفضل فعلَ كل منهما في وقته.


* وإن أهلت بالمعمرة في الميقاتِ, قم حاضتْ قبل وقتِ الحجِّ, وتطهر بعد الحجِّ فإنها تبقى في تلبيتها, إلاَّ أنها لا تطوف.


* ولا يحلُّ له الخطبة والنكاح في " الحج " لقوله –عليه السلام-: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فلا يجوز هذا ولا مقدماته, لكنْ إن تحلَّلتْ من التحلّلِ الأول جازَ لها وله.


* وكانتْ نسوة الجاهلية تطوفُ عرياناً, وتتجرد عن ثيابها وكذلك الرجال, ويطفن معهم, وكانتْ تطلب من أهل الحمسِ ثياباً, فإن لم تعطَ تقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه وإن بدا فلا أحلِّهُ.


* ويستحبُّ تقديم الوصايا قبل الانطلاقِ إلى الحجِّ, رجالاً ونساءاً, لقوله –عليه السلام-:عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.






من ايميلي

أحلى أيام في نهاية العام - فضل عشر ذي الحجة


الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى،

أما بعد،،

فإن الله بفضله وكرمه قد من على عباده بأن هيأ لهم المواسم العظيمة

والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين،

ومن هذه المواسم ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا ألا وهي عشر ذي الحجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله منه في هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟!!

قال:ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء)).



قال ابن رجب:

وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء، هذا في أيامه،

فأما ليايه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر وهذا بعيد جدا.

وقد دلت النصوص ـ أيضا ـ على أن كل عمل صالح يقع في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها.





واعلم أن فضيلتها جاءت من أمور كثيرة منها:

1- أن الله تعالى أقسم بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه،

قال تعالى: (( والفجر وليالٍ عشر))،

قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف إنها عشر ذي الحجة.



2- أنه حث فيها على العمل الصالح.


3- أن فيها يوم عرفة وفضله للحاج ولغير الحاج سيأتي بيانه.


4- أن فيها يوم النحر، صح في الحديث:

(( أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر)).


5- أن فيها الأضحية.


6- أن فيها الحج والعمرة.


7- في صحيح الجامع:

(( أفضل أيام الدنيا أيام العشر)).



قال الحافظ في فتح الباري:

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع امهات العبادة فيه،

وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره.




وظائف عشرذي الحجة:

وفي عشر ذي الحجة أعمال فاضلة وطاعات متعددة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها،

منها:

1) أداء الحج والعمرة:

إن من فضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب ـ إن شاء الله ـ من قوله صلى الله عليه وسلم:

(( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))
رواه مسلم.

2) التكبير:

والتكبير في العشر نوعان :

الأول: مقيد،

وهذا يبدأ من فجر عرفة ويكون دبر الصلوات المفروضة.

الثاني: مطلق،
وهذا يشرع في كل وقت من ليل أو نهار، ففي مسند أحمد وصححه أحمد شاكر من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( ما من أيام اعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر،
فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد)).




فيسن التكبير والتحميد والتهليل أيام العشر وإظهار ذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، يجهر به الرجال وتخفيه المرأة،
إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى.



وصفة التكبير:

(( الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،

والله أكبر الله أكبر ولله الحمد))،



وهناك صفات أخرى
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة.

والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولا سيما في أول العشر فينبغي الجهر به في مواضعه إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين،

وقد ثبت أن ابن عمر وأباهريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به.


3) الصيام:

يسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة فقد صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر)) رواه أبوداود والنسائي.


4) يوم عرفة:

فمن لم يتمكن من صيام الأيام التسع كلها أو بعضها فليحرص على صيام يوم عرفة فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، حيث خصه من بين أيام العشر وبين ما رتب على صيامه من الفضل العظيم،

فقد ثبت عند مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال:


(( يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)).
وللدعاء يوم عرفة مزية على غيره فإنه يوم تجاب فيه الدعوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:

لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير))

الصحيحة(1503).




5) التوبة النصوح:

ومما يتأكد في هذه العشر التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب والتخلص من مظالم العباد وحقوقهم، والواجب على المسلم إذا وقع في معصية أن يبادر إلى التوبة بدون تسويف لأنه:

أولا: لا يدري في أي لحظة يموت.

ثانيا: ان السيئات تجر أخواتها والمعاصي في الأيام الفاضلة والأمكنة المفضلة تغلَّظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان.




يقول ابن رجب رحمه الله:

كثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم، وكذلك يثقل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة، قال بعض السلف: ترك دانق ـ سدس درهم ـ مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة، وكف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره وهو أشق على النفوس، وقال أيضا: احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة.



6) الإكثار من الأعمال الصالحة:

إن العمل الصالح محبوب لله تعالى في هذه العشر فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يملأ هذه الأوقانت الفاضلة بطاعة الله تعالى من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والصدقة وبرالوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة.


وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما كاد يقدر عليه،
وروي عنه أنه قال:
((لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر)).




7) الأضحية:

وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

قال تعالى: (( فصل لربك وانحر))
فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنحر، وهما من أعظم الطاعات وأجل القربات.

ودليلها من السنة ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما:
(( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي)).
سنده حسن.




قال الحافظ في الفتح:

لا خلاف في كونها من شرائع الدين.
نسأل الله أن يعيننا وإياك على إدراك الفضائل تلك الأوقات قبل الفوات وأن يجعلنا ممن يصيب منها أكملها،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



من ايميلي